الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
تكلّف اللجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، بإعطاء رأيها فيما يخص : * طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، في الرتب الآتية :
1 - الفنادق : الرتبتان بدون نجمة ونجمة واحدة"، ائرية / العدد 18 3 محرم عام 1422 ه . 14
2- قرى العطل : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"، -3- الإقامات السياحية : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
4- المخيمات : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
5- نزل الطرق الموتيلات) أو المحطات :
الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
6- النزل الريفية : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
7- الشاليهات : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
8- النزل العائلية : الرتبة الوحيدة
9- المنازل السياحية المفروشة : الرتبة الوحيدة
10- محطات الاستراحة : الرتبة الوحيدة. * إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى.