قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد طريقة سير اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب.