قرار · ج.ر عدد 40 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تحديد المقدار الادنى لتجهيزات مراكز النجدة والانقاذ 468

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.