قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تحديد المقدار الادنى لتجهيزات مراكز النجدة والانقاذ 468
المادة 2
يجب ان يكون كل مركز مزودا على الاقل بالتجهيز الآتي :
فرق على الاقل لكل مركز عمالي للنجدة والانقاذ ،
- 3 فرق على الاقل لكل مركز رئيسي للنجدة والانقاذ ، فرقتان على الاقل لكل مركز ثانوى للنجدة والانقاذ يجب أن تكون كل فرقة قادرة على استخدام ثلاثة خراطيم ضخمة من عيار 65-18 ذات تصريف يبلغ 30 مترا مكعبا في الساعة