قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني 870
المادة 2
يكلف المدير المركزى للمحافظة السياسية بتنصيب أعضاء اللجنة الحاصة المعينة بموجب هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 • عن رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المقدم عبد الحميد الاطرش وزارة الشؤون الخارجية