قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني 870
المادة الأولى
ان تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى والمكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني والمحددة بموجب القرار المؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 المشار اليه.
أعلاه، يعدل كما يلى :
الرئيس :
النقيب مولود بلكيسن العضوان :
النقيب محمد حفناوى رماضنية
- النقيب محمد مهدي الثلاثاء 24 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871