قرار
قراران مؤرخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، بديوان وزير الشؤون الخارجية
قراران مؤرخان في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، بديوان وزير الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.