قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمّن الشباب. 12 تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال 13
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد فريد بوخالفة، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.