قرار · ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.