قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 3
للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب يجب على المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أن تعد شهادات حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها .
ترفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند عملية الجمركة.