قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1999 ، تستوردها المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 2
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا القرار أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.