قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 2 مايو سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 22 هكتارا و 64 آرا و 27 سنتيارا لصالح بلدية مهدية في اطار الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 819 اعلانات وبلاغات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين. 819 - انذار المقاول . 819 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 820
المادة 5
يمنع منعا باتا أى تنقيب جديد كما تمنع كل زيادة في كميات التنقيبات الموجودة حاليا .