DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 60 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 2 مايو سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 22 هكتارا و 64 آرا و 27 سنتيارا لصالح بلدية مهدية في اطار الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 819 اعلانات وبلاغات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين. 819 - انذار المقاول . 819 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 820

المادة 5

يمنع منعا باتا أى تنقيب جديد كما تمنع كل زيادة في كميات التنقيبات الموجودة حاليا .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية