قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 2 مايو سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 22 هكتارا و 64 آرا و 27 سنتيارا لصالح بلدية مهدية في اطار الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 819 اعلانات وبلاغات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين. 819 - انذار المقاول . 819 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 820

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.