قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 2 مايو سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 22 هكتارا و 64 آرا و 27 سنتيارا لصالح بلدية مهدية في اطار الامر رقم 67-188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967. 819 اعلانات وبلاغات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين. 819 - انذار المقاول . 819 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 820
المادة 5
فتح المادةيمنع منعا باتا أى تنقيب جديد كما تمنع كل زيادة في كميات التنقيبات الموجودة حاليا .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للبرامج والدراسات القانونية، ومدير دراسات البيئة والبحث المتعلق بالمياه ومدير المياه بولاية سعيدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 عبد الله عرباوي الولاة ان مساحة هذه القطعة التي تبلغ 22 هكتارا و 64 آرا و 27 سنتيارا يحدها :
شمالا : ملك الدولة رقم 12، -
- شرقا : المطار،
- - غربا : طريق الولاية رقم 1
- جنوبا : ملك الدولة رقم 13 وينبغى على بلدية مهدية أن تحترم الالتزامات الواردة في الامر رقم 67 188 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 ودفتر الشروط الملحق به تحت طائلة الغاء هذا القرار.
وبلاغات فتح نقطة توقف العامرية لورمال سابقا)، خط السانية - تموشنت لجميع الخدمات.
ويسرى مفعول هذه التدابير ابتداء من 15 يوليو سنة 1974 • انذار المقاول - تنذر شركة البناء السينمائى الممثلة من طرف مديرها بان جاك ، التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر 18 شارع أحمد شايب والتي اختارت مدينة الشراقة كموطن لها، متعهدة | الصفقة رقم 51 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1972 والخاصة 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1394 ه بتنفيذ الاشغال اللازمة لتهيئة وتجهيز قاعة السينما، لأن تقوم | بتسخير كل الامكانيات من أجل الاسراع في الاشغال التي شرع فيها بموجب أمر المصلحة المؤرخ في 12 مارس سنة 1973 وذلك في أجل قدره ثامنية (8) أيام ابتداء من تاريخ | نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. - اخبار تصريح بتاسيس جمعيات بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة « الجمعية الجهوية للمنخرطين فى التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة ، وتمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي .
ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. - الجزائرية لرياضات العاب القوى » وتمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلى للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة (الاتحادية الجزائرية للجمعيات العائلية ، وتمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1394 الموافق يمس بالامن الداخلى للدولة أو تكون له علاقة بموضوع 1 مايو سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة « الاتحادية المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.