المادة 5
تتمم أحكام المواد 16 و 20 و 23 من القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : تمنح اللجنة كما هو محدد في المادة 15 أعلاه، العلامة مع مراعاة الشروط الآتية :
– ......................................... (بدون تغيير حتى) والإجابة على الأسئلة أثناء المناقشة،
– بالنسبة للتربصات الداخلية المدرجة في دراسات العلوم الطبية والتربصات الميدانية في الطب البيطري والكفاءات المكتسبة من طرف المتربص ومعايير التقييم المحددة في دفتر تربصه، وتقييم مذكرة نهاية الدراسة".
"المادة 20 : ........................... (بدون تغيير حتى) المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه.
يكتسب التربص الداخلي المدرج في دراسات العلوم الطبية، إذا تحصل المتربص على 70 %، على الأقل، من مجموع الكفاءات المكتسبة المحددة في دفتر تربصه في كل دورة تربصية وتختلف مدتها حسب نوع الشعبة.
يعاد التربص عندما يكون مجموع الكفاءات المكتسبة أقل من 70 % بدون الاستفادة من التعويض المالي المحدد في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه".
"المادة 23 : ....................................... (بدون تغيير حتى) حسب الميادين والشُّعب والتخصصات،
– يمكن الطلبة المسجلين في الطور العيادي من الدراسات في العلوم الطبية الاستفادة من تربص ميداني، ويحدد عدد أيام هذا التربص من طرف اللجنة البيداغوجية الوطنية للطب أو اللجنة البيداغوجية الوطنية لطب الأسنان أو اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة، حسب الحالة،
– يمكن الطلبة المسجلين في العلوم البيطرية، الاستفادة من تربص ميداني، ويحدد عدد أيام هذا التربص من طرف اللجنة البيداغوجية الوطنية للبيطرة.
تمتد فترة التربص الداخلي في العلوم الطبية لاثني عشر ( 12 ) شهرا، حيث يستفيد فيها المتربص من عطلة تقدر بثلاثين ( 30 ) يوماً، موزعة على دورات تربصية حسب كل شعبة طبية".