المادة 3
يتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، بأحكام المواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر: تهدف التربصات الداخلية والتربصات الميدانية في دراسات العلوم الطبية و التربصات الميدانية في الطب البيطري، إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارات في العلاج والتكوين، وإتمام وتطوير المعلومات والكفاءات المكتسبة خلال مساره الدراسي".
"المادة 5 مكرر 1 : تجرى التربصات الداخلية المدرجة في دراسات العلوم الطبية على مستوى مختلف هياكل ومؤسسات الصحة العمومية.
تختتم هذه التربصات الداخلية بإعداد مذكرة نهاية الدراسة.
لا يستفيد الطالب من التعويض المالي اليومي إلاّ عن الأيام التي يسجل فيها حضوره الفعلي في ميدان التربص".
"المادة 5 مكرر 2 : تجرى التربصات الميدانية المدرجة في دراسات العلوم البيطرية على مستوى المزارع والتعاونيات 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الفلاحية والمذابح وحدائق الحيوانات والعيادات البيطرية ومراكز الفروسية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المختلفة ذات العلاقة بالنشاط البيطري والفلاحي ومختلف مخابر البحث المتعلقة بالطب البيطري ووحدات إنتاج وبيع المواد الصيدلانية والطبية ذات العلاقة بالطب البيطري.
تختتم هذه التربصات الميدانية بإعداد تقرير نهاية التربص".