المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م
“ المادة 64 : يجب التلبيس بالخزف الصحي لجميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على طول ارتفاع تحت السقف فوق المساحات الشاقولية وفوق بلاطة طاولة المطبخ وكذا فوق الجزء المخصص للفرن.
يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.
يجب تلبيس جدران دورة المياه (الحمام والمرحاض) الأربعة بخزف صحي على طول ارتفاع تحت السقف.
وضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط.
يتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا لمخطط 6.3 DTRE .”