قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة .2022 محمد طارق بلعريبي –––––––––––– الملحق دفتر شروط يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار