قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار. 28 ديسمبر سنة 2022 م