قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي فكيرينة . 1496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.