قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1395 سنة 1975 يتضمن تنظيم العمل في الموانيء 926 - 26 1974 وزارة الداخلية 922
المادة 10
تقوم الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بعد رسو السفينة بالاعلام الفورى للاشخاص الذين أرسلت لهم البضائع وذلك بالوسائل الاكثر سرعة .