قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.