قرار

قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.