قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة