قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة ادارية مؤقتة للجمعية الجزائرية لتربية الغنم . 475
المادة 3
يجب على اللجنة أن تقوم بواسطة رئيسها ، باحصاء كل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية الجزائرية لتربية الغنم وأن تتخذ كل الاجراءات الاحتفاظية اللازمة