قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات ( وزارة الارشاد القومي ) . 562
المادة 7
تقرر نجاح المرشحين نهائيا لجنة تتألف من :
وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا .
مفتش قسم الصحة بالجزائر العاصمة ، عضوا ،
- مدير مركز تكوين مساعدى أطباء الاسنان عضوا ، معلمين اثنين من سلك التعليم عضوين ،