قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات ( وزارة الارشاد القومي ) . 562
المادة 3
يجرى طرد كل من ارتكب تزيرا في الامتحان .
وتطبق عليه العقوبات الادارية ،