المادة 3
يكلف رئيس مصلحة التعليم الصحى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تشديد تاريخ اجراء امتحان للدخول الى مركز التكوين الخاص بمساعدى أطباء الاسنان ، ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1384 (13) أوت سنة 1964) المتضمن تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1964 - المتضمن تنظيم المباريات والامتحانات للدخول الى مراكز التكوين الشبه الطبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1963 المتضمن احداث مركز خاص بتكوين مساعدى اطباء الاسنان ، يقرر ما يلى :