قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 البشرية بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الكريم بركاني، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.