قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف"
المادة الأولى
تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران"محمد بوضياف".