قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة نهج ريقود تتكون من القطعة 1 «بي» من من تجزئة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض كانال، منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 778
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة نهج ريقود تتكون من القطعة 1 «بي» من من تجزئة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض كانال، منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 778
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.