قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرخام بطبلابلاط. 13 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الملح 14 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصصة لاستغلال مقلع 15΄ سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 16 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الحديد 17 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح 18 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 19
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال لهذه المؤسسة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.