DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرخام بطبلابلاط. 13 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الملح 14 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصصة لاستغلال مقلع 15΄ سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 16 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الحديد 17 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح 18 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 19

المادة الأولى

تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية ( المؤسسة الوطنية للملح ) رخصة لاستغلال معدن ملح شط زهرز الشرقي الواقع في دائرة عين وسارة ، ولاية الجلفة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية