قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرخام بطبلابلاط. 13 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الملح 14 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصصة لاستغلال مقلع 15΄ سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 16 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الحديد 17 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح 18 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل 19
المادة الأولى
تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية ( المؤسسة الوطنية للملح ) رخصة لاستغلال معدن ملح شط زهرز الشرقي الواقع في دائرة عين وسارة ، ولاية الجلفة.