المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم رقم الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه ووزير المالية ووزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه | الغابات واستصلاح الأراضي، تتكون الوحدة من :
- مصلحة الإنجازات المنجمية مصلحة للتحليل مصلحة للوسائل العامة، مصلحة للموظفين والمالية.