المادة 2
تخضع الوحدة العلمية المحدثة بموجب هذا القرار، لأحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 وأحكام المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكورين أعلاه. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية وتكلف الوحدة في الإطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بانجاز جميع الدراسات والأشغال الخاصة بالبحث والرامية إلى تنمية المواد الأولية في ميدان الطاقة الجديدة.
وتتولى الوحدة في هذا الإطار على الخصوص تأمين إنجاز العمليات الخاصة بالتنقيب والإستكشاف والتقييم واستغلال المناجم.