المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974.
عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في II ربيع الاول | مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 للمجلس الشعبي البلدى لمشرية، وبعد الاطلاع على محضر افتتاح المؤتمر المنعقد ما بين المصالح بتاريخ 6 ابريل سنة 1974، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق المتمم ما بين 30 ابريل و 14 مايو سنة 1974 وكذا على رأى المندوب المحقق بتاريخ 20 مايو سنة 1974 وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة العمران التابعة لولاية سعيدة بتاريخ 8 يونيو سنة 1974، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 19 يوليو سنة
- 1974 المتعلقة بتصديق مخطط العمران الرئيسى لمشرية من قبل المجلس الشعبي البلدي الموسع وبعد الاطلاع على مخطط العمران الرئيسي لبلدية مشرية بولاية سعيدة
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران مارس سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لحق المؤلف