قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لمدينة مشرية (ولاية سعيدة) 357
المادة 3
تودع نسخة من هذا القرار مصحوبة بملاحقها في مقر بلدية مشرية (ولاية سعيدة).