قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لمدينة مشرية (ولاية سعيدة) 357
المادة 2
يصرح بأن العمليات او الاكتسابات المسجلة في المخطط المنصوص عليه في المادة السابقة من المنفعة العمومية.
ان نزع الملكية الضروري لتنفيذ العمليات أو الاكتسابات التي هي من المنفعة العمومية يجب أن يصرح بها في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.