قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لمدينة مشرية (ولاية سعيدة) 357
المادة الأولى
يصادق على مخطط العمران الرئيسي لبلدية مشرية كما هو ملحق بأصل هذا القرار ويشمل ما يلى :
مخطط العمران الرئيسى تحديد المناطق والتجهيزات)، تصميم الطرق، مخطط العمران الرئيسى المراحل والتحقيق) مخطط شبكة التطهير،
- تنظيم العمران.