قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الأول — التركيب العمراني
المادة 8
يجب أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار في جميع حالات التوجهات بالنسبة للشمس والرياح السائدة.