الفرع الخامس — أحكام مشتركة الفرع الجزئي الأول نظام البناء
المادة 89
يشكل السكن العيّنة، بمجرد استلامه، النموذج الذي يجب أن يعاينه المكتتب الذي يرغب بنفسه في معرفة نوعية السكن الذي سيشغله بعد إتمام الأشغال.
الملحق الثاني دفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم.
تعيين المرقي العقاري :
أنا الممضي أسفله (اللقب والاسم / اسم الشركة).............. .............................................................................................
العنوان / المقر الاجتماعي ......... المتصرف بصفة ......، أتعهد بإنجاز مشروع ..................... سكن ترقوي مدعم واقع ب. .................................، طبقا للمواصفات التقنية العامة والخاصة و للأحكام الواردة في هذا التعهد. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة I - الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع I - 1 المكونات المادية :
يتكون المشروع من ...................... سكن ترقوي مدعم ومساحة مبنية ب. ............ متر مربع، مخصصة لإنجاز ....... محلات موجهة للتسويق الحرّ.
تمثل نسبة مساحات المحلات الموجهة للتسويق الحرّ........... بالمائة من المساحة الإجمالية القابلة للسكن الخاصة بالسكنات الترقوية المدعمة.
I - 2 المواصفات والخصائص التقنية للسكنات :
يتعهد المرقي العقاري باحترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي مبينة في الملف التقني للمشروع وكما قدمها المرقي العقاري والتي وافقت عليها اللجنة التقنية الولائية، وفقا لما يأتي :
– الخصائص التقنية الخاصة بالمشروع المعدة وفقا للمواصفات التقنية العامة المفصلة حسب أجزاء البنايات،
– البطاقة التقنية للمشروع الشاملة لكافة المعلومات المتعلقة بأرضية الموقع، وعدد السكنات المدعمة، ونوعيتها ومساحتها وكذا تحديد القسط وفق طبيعة التخصيص حسب عددها والمساحة الموجهة (المحلات الموجهة للتسويق الحرّ، ومواقف السيارات والطوابق تحت الأرض...).
يفصّل وصف العناصر المكونة للسكن الترقوي المدعم حسب بطاقة وصفية ترفق بالملحق. يلحق هذا النموذج الذي يجب ملؤه، إجباريا بعقد البيع على التصاميم.
II - شروط تنفيذ المشروع :
II - 1 آجال إنجاز المشروع :
تحدد آجال إنجاز المشروع ب. ............................ شهرا، ابتداء من تاريخ صدور رخصة البناء.
II - 2 تنفيذ الأشغال ونوعية مواد البناء :
يتعهد المرقي العقاري بأن يتم تنفيذ أشغال إنجاز المشروع وفقا لقواعد المهنة وطبقا للمواصفات والوثائق البيانية المصادق عليها وكذا المعايير التقنية المعمول بها.
يجب أن تلبّي المواد والمنتجات المعايير والشروط المحددة في الجداول الوطنية التي صدّق عليها عن طريق التنظيم.
يمكن أن يشكل أي تغيير يتسبب في إنقاص إحدى نوعيات المسكن، سببا في الفسخ، ما عدا في حالة موافقة مكتوبة من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن، وإعلام الصندوق الوطني للسكن.
II - 3 انطلاق الأشغال :
يتعهد المرقي العقاري بالانطلاق في أشغال إنجاز المشروع في أجل شهر (1)، كأقصى حد، بعد الحصول على رخصة البناء، وبإنجاز المشروع في الآجال التي تعهد بموجبها.
يتم إعداد محضر عند انطلاق الأشغال مع ممثل المديرية الولائية المكلفة بالسكن، بناء على طلب من المرقي العقاري. وتقوم المديرية الولائية المكلفة بالسكن بتقييم تقدم الأشغال واحترام الآجال.
II - 4 عقود الدراسات وأشغال ومراقبة البناية :
يتعهد المرقي العقاري، على حسابه، بإبرام صفقة أو عدة صفقات دراسة وأشغال ومتابعة ومراقبة تقنية للبناية مع شركاء مؤهلين.
تتكلف هيئة المراقبة التقنية للبناء )CTC( بالخدمة المتعلقة بالمراقبة التقنية للبناية، ويجب أن تنص الاتفاقية الخاصة بها، زيادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات و”متابعة الورشة”، على تسليم، كل ثلاثة أشهر، تقريرا يشهد أن الأشغال أنجزت وفق المعايير المضادة للزلازل المعمول بها. ويقوم المرقي العقاري بإرسال نسخة من هذا التقرير، دوريا إلى المدير الولائي المكلف بالسكن.
ويتعين أيضا على المرقي العقاري طوال فترة المشروع، إبرام اتفاقية مراقبة خاصة للأشغال مع مكتب دراسات معتمد.
تبلّغ نسخ من العقود المبرمة من طرف المرقي العقاري مع المتعاقدين وصاحب الدراسات الاستشارية وهيئة المراقبة التقنية للبناء )CTC( ومؤسسة / أو مؤسسات الإنجاز ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، إلى مدير الولاية المكلف بالسكن.
ترسل شهادة تثبت وجود نسخ من العقود على مستوى المديرية المحلية للسكن إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن، أثناء إعداد المرقي العقاري الاستحقاق الأول للدفع.
II - 5 التنازل عن السكنات :
يتعهد المرقي العقاري ببيع مجمل السكنات المكونة للمشروع فقط للمقتنين المؤهلين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه.
وترسل قائمة المستفيدين من السكنات إلى المرقي العقاري من طرف المدير المحلي المكلف بالسكن بعد التحقق من شروط الأهلية من طرف الصندوق الوطني للسكن.
II - 6 متابعة ومراقبة الورشة :
يتعين على المرقي العقاري، طوال مدة الورشة، وضع كافة المعلومات تحت تصرف المصالح التقنية المؤهلة، للتمكن من متابعة ومراقبة المشروع.
وفي هذا الإطار، يضع تحت تصرفهم كافة دفاتر الورشة، بما في ذلك دفتر المراقبة التقنية ونتائج التجارب وكذا ملفات التنفيذ.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد المرقي العقاري بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة (3) أشهر إلى المدير الولائي المكلف بالسكن، وإلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
وينص هذا التقرير الذي يجب أن يصل قبل نهاية العقد الأول للشهر الموالي للثلاثي الخاص به، على حالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة، والقرارات الواجب اتخاذها لتمكين متابعة المشروع في شروط جيدة.
II - 7 احترام التعهدات :
ترفق المواصفات التقنية للمشروع كما هي مبينة بدفتر الشروط المرافق لعقد بيع الأرضية المعد من طرف إدارة أملاك الدولة، وتشكل جزءا لا يتجزأ منه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
يؤكد المرقي العقاري الموقّع على هذا التعهد، صحة المعلومات المقدمة، ويتعهد باحترام كافة المواصفات والتعهدات التي تتضمنها.
حرر ب. ...............، في .....................
قرئ وصودق عليه، المرقي العقاري (اللقب، الاسم، الصفة، إمضاء مصادق عليه، ختم) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد وزارة السياحة والصناعة التقليدية