الفرع الخامس — أحكام مشتركة الفرع الجزئي الأول نظام البناء
المادة 83
يجب ألاّ يتجاوز المستوى الصوتي )A( dB 38 بالنسبة للقاعات القابلة للسكن و(A) dB 45 لقاعات الخدمة، من أجل مستويات انبعاث الضوضاء لا تتجاوز :
– )A( dB 86 بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن،
– )A( dB 76 بالنسبة للحركة المشتركة، والأقبية وغيرها،
– )A( dB 91 بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر غير ذلك المذكور سابقا.
وبالنسبة للأصوات الخارجة عن المباني ذات الاستعمال السكني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج، يتعين أخذ )A( dB 76 بالنسبة للفترة النهارية و(A) dB 51 للفترة اللّيلية.
يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في 3.1.1 C .DTR الفرع الجزئي الثالث السكن العيّنة