قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الخامس — أحكام مشتركة الفرع الجزئي الأول نظام البناء
المادة 82
يجب أن تكون السكنات مطابقة للأحكام التنظيمية الواردة في 4/3.2 C DTR المتضمن ”التقنين الحراري للبنايات”.
ويجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم الحدية لفقدان الحرارة في الشتاء والقيم الحدية لدخول أشعة الشمس في الصيف.