الفرع الأول — التركيب العمراني
المادة 7
يجب على المرقي العقاري بالاتصال مع المهندس المعماري، أثناء تصميم المشروع، السهر على ما يأتي :
– البحث على مفهوم الحي بتعزيز اندماجه وفضاءاته الخاصة وتزويده بالحدود الطبيعية و/أو الافتراضية الخاصة به،
– الأخذ بعين الاعتبار نوعية الإطار المبني الموجود، فيما يخص فنه المعماري وتركيبته وتكيّفه مع السياق العام (تباين - اندماج)،
– تثمين الفضاء الخارجي بإنشاء علاقة بين المباني والبيئة المحيطة.
يجب أن تجسد هذه العلاقة بوضوح عن طريق فضاءات متسلسلة.
يجب على المرقي العقاري أن يبحث ويعطي لمشروعه طابعا حضريا خاصا.
ويجب أن يوفر فضاءات انتقالية تضمن العبور التدريجي من الاستعمال العمومي إلى الاستعمال الخاص.
يجب البحث عن إنشاء فضاءات سهلة الاستخدام داخل المجموعة السكنية في شكل عناصر مرافقة خارجية للسكنات بانسجام جيد،
• السعي، حسب حجم المشروع، إلى التنوّع والإثراء عن طريق الهندسة المعمارية والمعالجات والتركيبات المختلفة لكل مجموعة سكنية و/ أو وحدة مبنية،
• تحديد هدف تحقيق هندسة معمارية تامة من شأنها أن تكون بمثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبيّن بوضوح، كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة المعمارية التامة عن طريق تركيب العناصر المعمارية التي من شأنها استبعاد كل تغيير في الواجهات من طرف الشاغلين،
– السهر على الاستغلال الحكيم والعقلاني لشكل وتضاريس الأرضية من أجل أفضل تركيبة عمرانية ومعمارية،
– السعي عن طريق تصميم ملائم لأفضل انسجام بالجمع بين أفضل استغلال للمساحات العقارية ومواقع المشاريع، وبين الإثراء في الأشكال والأحجام،
– العمل على البحث عن حلول تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية،
– توفير، من أجل حاجات وظيفية وبالتناسق مع المشروع، محلات موجهة للتسويق الحرّ ومرافق داخل المشروع.
يمكن برمجة مواقف السيارات وقاعات الرياضة ونشاطات مماثلة أخرى في الطابق تحت السفلي، للمباني الجماعية، تكملة لهذه المحلات.