قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الخامس — أحكام مشتركة الفرع الجزئي الأول نظام البناء
المادة 77
يجب أن يكون الرجوع إلى المنتوج الوطني من مواد بناء ومنتوجات ومكونات، اختيارا أوليا للمرقي العقاري، مع السهر على احترام معايير النوعية المعمول بها. ويوصى باستعمال مواد بناء محلية تكون أكثر تكيفا مع الهندسة المعمارية المحلية. 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م