قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الرابع — السكن الفردي المنجز في شكل مجمع الفرع الجزئي الأول التصميم العمراني
المادة 74
لا يجب أن تقل المساحة المبنية خارج المبنى لكل بناية، عن 110 أمتار مربعة، خارج مساحة الفناء، عند الاقتضاء.