قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الرابع — السكن الفردي المنجز في شكل مجمع الفرع الجزئي الأول التصميم العمراني
المادة 71
يجب أن يتم حساب أبعاد ممرات الراجلين التي تسمح بالدخول إلى السكنات، بصفة عقلانية وتكون مضللة. ويمكن إنجاز معالجة الأرضية بواسطة طبقة من الرمل أو الحجارة المسطحة أو أي تبليط محلي آخر.
الفرع الجزئي الثاني التنظيم الفضائي