الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 65
يجب تلبيس بالخزف الصحي جميع واجهات طاولة المطبخ الممتدة على ارتفاع 1,20 متر فوق المساحات الشاقولية وفوق بلاطة طاولة المطبخ، وكذا فوق الجزء المخصص للفرن.
يجب أن تكون بلاطة طاولة المطبخ من الرخام أو من أي مادة أخرى ذات نوعية مماثلة.
يجب تلبيس جدران الحمام الأربعة (4) بخزف صحي على ارتفاع 1,80 متر.
توضع وطيدات من الخزف الصحي أسفل كل جهة داخلية لكل جدار وكل حائط.
ويتم تصميم وتنفيذ مجمل هذه الأشغال وفقا ل 6.3 E .DTR