قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 63
يجب تصميم مساكة الأسطح والأسطح المنحدرة، والأماكن الرطبة والمساحات الخارجية المرفقة بالمسكن، بالأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياطات لتنفيذ مطابق للقواعد والمعايير المعمول بها.
ويجب تصميمها وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية 4.1 E .DTR