قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
المادة 5
ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين (2) أو ثلاث (3) غرف أو أربع (4) غرف في جميع البلديات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب.
غير أنه، يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقار ولايات الجنوب .