الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 59
يجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد المهنة بالمعدات ذات الجودة المطلوبة .
ويجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة لما يأتي :
– 10.1 E DTR ”أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الاستعمال السكني”، 12 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 28 فبراير سنة 2018 م
– أنظمة وتوصيات ومتطلبات الحماية المدنية،
– أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونالغاز.
يجب أن يحظى كل مكان، على الأقل، بالتجهيزات الآتية :
بالنسبة لقاعة الجلوس :
– نقطة (1) أو نقطتا (2) إضاءة 1SA( )1DA+ أو 1DA،
– ثلاثة (3) مناشب، مع منشب بأرض (T+P)،
– منشب هوائي جماعي للتلفزة.
بالنسبة للغرفة :
– نقطة (1) إضاءة SA،
– منشبان (2) كهربائيان،
– منشب هوائي جماعي في الغرفة الرئيسية (غرفة الوالدين).
بالنسبة للمطبخ :
– نقطة (1) إضاءة SA في السقف،
– مسطرة 0.60 مع منشب + T فوق سطح طاولة العمل،
– ثلاثة (3) مناشب كهرباء مع منشب أرض .)P+T( بالنسبة لقاعة الحمام :
– نقطة (1) إضاءة SA،
– مرفع ومرآة فوق المغسل،
– مسطرة لاصقة مع منشب كهرباء.
بالنسبة لقاعة المرحاض :
– نقطة (1) إضاءة .SA بالنسبة للممر :
– نقطة (1) أو نقطتا (2) إضاءة SA أو VV حسب التصميم.
بالنسبة للمنشر :
– نقطة (1) إضاءة كوة معزولة،
– مكان تركيب مسبق للغسالة الكهربائية.
وبالنسبة للفضاءات الخارجية، وزيادة على الأحكام التي ستوضع لتخصيص الأغمدة لمرور الكوابل الهاتفية وشبكات أخرى، يجب أن يكون تصميم الشبكات والتجهيزات الخارجية مطابقا للمعايير والتنظيم المعمول بها.