قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم
الفرع الثالث — السكن الجماعي وشبه الجماعي الفرع الجزئي الأول التصميم المعماري
المادة 53
يجب تجهيز الحمام بحوض طوله 1,4 متر على الأقل، مع حنفية مازجة ومرش ومغسل بحنفية مازجة.
ويجب تركيب مقعد مرحاض إنجليزي أو تركي حسب نمط معيشة المنطقة، مجهزا بدفاقة داخل المرحاض.